5 -تنفيذ بعض الأعمال له مجانًا أو برخص.
الفرع الثانى: حكم قبول المقرض لذلك:
وفيه أمران هما:
1 -إذا لم ينوى تعويضه.
2 -إذا نوى تعويضه.
الأمر الأول: إذا لم ينوى تعويضه:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم ينوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له لم يجز له أخذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا لم يعوضه عنه ما يأتي:
1 -حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) [1] .
2 -حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) [2] .
وذلك أن ما يقدمه المقترض للمقرض قبل الوفاء مما لم تجر العادة به نفع للمقرض جره القرض إليه فيكون ربا.
الأمر الثانى: إذا نوى تعويضه:
وفيه جانبان هما:
1 -الحكم.
2 -التوجيه.
(1) سنن ابن ماجه، باب القرض (2432) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 350) .