فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 2662

5 -تنفيذ بعض الأعمال له مجانًا أو برخص.

الفرع الثانى: حكم قبول المقرض لذلك:

وفيه أمران هما:

1 -إذا لم ينوى تعويضه.

2 -إذا نوى تعويضه.

الأمر الأول: إذا لم ينوى تعويضه:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم ينوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له لم يجز له أخذه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا لم يعوضه عنه ما يأتي:

1 -حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) [1] .

2 -حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) [2] .

وذلك أن ما يقدمه المقترض للمقرض قبل الوفاء مما لم تجر العادة به نفع للمقرض جره القرض إليه فيكون ربا.

الأمر الثانى: إذا نوى تعويضه:

وفيه جانبان هما:

1 -الحكم.

2 -التوجيه.

(1) سنن ابن ماجه، باب القرض (2432) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي (5/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت