فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 2662

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا نوى المقرض تعويض المقترض عما يقدمه له جاز له أخذه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ المقرض لما يقدمه له المقترض إذا عوضه عنه: أنه لا يغير قيمة القرض فلا يتناوله النهي.

المسألة الثانية: استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بشيء جرت عادته به:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

3 -دليله.

الفرع الأول: أمثلة ما يقدمه المقترض للمقرض مما جرت عادته به:

من أمثلة ذلك ما يأتى:

1 -أن تكون جرت عادة المقترض قبل القرض أن يحمل المقرض في سيارته إلى مقر عمله أو في بعض أسفاره فيستمر ذلك بعد القرض.

2 -أن تكون عادة المقترض قبل القرض أن يعمل للمقرض وليمة كل ما قدم من سفر أو حصل له مناسبة فيستمر على ذلك بعد القرض.

3 -أن يكون المقترض صاحب مزرعة وقد جرت عادته قبل القرض أن يهدي للمقرض من انتاج مزرعته فيستمر على ذلك بعد القرض.

4 -أن يكون المقترض فنيًا وقد جرت عادته قبل القرض أن يقوم ببعض الإصلاحات للمقرض فيستمر على ذلك بعد القرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت