وفيه مطلبان هما:
1 -إذا ترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.
2 -إذا لم يترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -أمثلة الضرر بالرجوع.
2 -حكم الرجوع.
3 -استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة الرجوع الذي يرتب ضررًا ما يأتي:
1 -رجوع الجار بإعارة جداره ليضع خشبه عليه.
2 -الرجوع في إعارة الأرض للزرع بعد زرعها.
3 -الرجوع في إعارة الأرض لدفن الميت فيها.
4 -الرجوع في إعارة باخرة للحمل عليها وهي في البحر.
5 -الرجوع في إعارة طائرة للنقل عليها ما دامت في الجو.
6 -الرجوع في إعارة سيارة للحمل عليها في البر مع الخوف على البضاعة أو الركاب.