المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -ضابط ما يخرج.
2 -توجيه الخروج.
3 -الأمثلة.
الفرع الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط الملكية كل ما خرج عن ملك المعير.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما لا يملكه المعير مما تصح إعارته: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط الملكية ما يأتي:
1 -المغصوب فلا يجوز للغاصب إعارته؛ لأنه لا يملكه.
2 -المقبوض بسوم لعدم الملك.
3 -القبوض بعقد فاسد لعدم الملك.
4 -المبيع في مدة الخيار؛ لعدم استقرار الملك.
5 -الرهن فلا يصح للمرتهن أن يعيره لعدم الملك.
6 -الوديعة فلا يصح للمودع أن يعيره لعدم الملك.
7 -اللقطة قبل التملك لعدم الملك.