قال المؤلف - رحمه الله:"وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه في حقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -الشروط الصحيحة.
2 -الشروط الفاسدة.
وفيه مسألتان هما:
1 -ضابط الشروط الصحيحة.
2 -أمثلة الشروط الصحيحة.
المسألة الأولى: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة: ما كانت من مقتضى العقد أو مصلحته.
المسألة الثانية: أمثلة الشروط الصحيحة:
وفيها فرعان هما:
1 -أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد.
2 -أمثلة الشروط التي من مصلحة العقد.
الفرع الأول: أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد:
من أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد ما يأتي:
1 -اشتراط بيع الرهن عند حلول الدين، إذا تعذر استيفاؤه من غيره.
2 -اشتراط استيفاء الدين من الرهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه من غيره.