فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله:"وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه في حقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -الشروط الصحيحة.

2 -الشروط الفاسدة.

وفيه مسألتان هما:

1 -ضابط الشروط الصحيحة.

2 -أمثلة الشروط الصحيحة.

المسألة الأولى: ضابط الشروط الصحيحة:

الشروط الصحيحة: ما كانت من مقتضى العقد أو مصلحته.

المسألة الثانية: أمثلة الشروط الصحيحة:

وفيها فرعان هما:

1 -أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد.

2 -أمثلة الشروط التي من مصلحة العقد.

الفرع الأول: أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد:

من أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد ما يأتي:

1 -اشتراط بيع الرهن عند حلول الدين، إذا تعذر استيفاؤه من غيره.

2 -اشتراط استيفاء الدين من الرهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه من غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت