وفيه مسألتان هما:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمر: أنه ضرر على العامل؛ لأنها إذا انتهت قبل ظهور الثمر لم يستحق العامل شيئًا.
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -بيان ما يخرج.
2 -الأمثلة.
3 -توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط عدم تقييد العقد بمدة لا يظهر فيها الثمر: التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمر فلا يصح العقد مع هذا التقييد.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تقييد العقد بمدة لا يظهر فيها الثمر ما يأتي:
1 -أن تقيد المساقاة بثلاثة أشهر من انتهاء الجذاذ مباشرة، فإن هذه المدة لا يمكن أن يظهر فيها ثمر النخل.
2 -أن تقيد المساقاة بأربعة أشهر من قطاف العنب. فإن هذه المدة لا يمكن أن يظهر فيها ثمر العنب.
3 -تقييد المساقاة بشهرين من قطاف الرمان؛ فإن هذه المدة لا يمكن أن يظهر فيها ثمر الرمان.