قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز لها وإلا أودعها ثقة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -إذا أمكن ردها إلى ربها.
2 -إذا لم يمكن ردها إلى ربها.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا أمكن رد الوديعة إلى ريها لم يجز السفر بها مطلقًا سواء خاف عليها من السفر أم لم يخف عليها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز السفر بالوديعة إذا أمكن ردها إلى ربها ما يأتي:
1 -أن ردها إلى ربها أسلم من عهدتها وضمان دركها.
2 -أن السفر بها يعرضها للخطر وذلك لا يجوز.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا نهى المودع الوديع عن السفر بها.
2 -إذا لم ينهه عن السفر بها.