فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 2662

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بتلف العين المكفول بها: أن الهدف من الكفالة هو إحضار هذه العين وقد تلفت مع تعذر مطالبة المتلف بالبدل فلا يبقى للكفالة مجال.

المسألة الثانية: إذا تلفت العين بفعل آدمي:

وفيها فرعان هما:

1 -البراءة.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: البراءة:

إذا تلفت العين المضمونة بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل ولزمه إحضار البدل من مثل أو قيمة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الكفيل إذا تلفت العين بفعل آدمي: أنه يمكن مطالبته بالبدل، فيلزم الكفيل أن يطالبه به. فلا يسقط الحق مع إمكان الحصول عليه.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا كان التسليم في الوقت المحدد.

2 -إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد.

المسألة الأولى: إذا كان التسليم في الوقت المحدد:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان التسليم في المكان المحدد.

2 -إذا كان التسليم في غير المكان المحدد.

الفرع الأول: إذا كان التسليم في المكان المحدد:

وفيه أمران هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت