وفيه مطلبان هما:
1 -ضابط ما لا تصح إعارته.
2 -أمثلته.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الضابط.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الضابط:
كل ما لا يباح نفعه لا تصح إعارته، سواء كان تحريم النفع لذاته أو بالنسبة للمستعير.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه منع إعارة ما لا يباح نفعه: أن إعارته من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] .
وفيه مسألتان هما:
1 -الأمثلة.
2 -توجيه منعها.
(1) سورة المائدة 2.