فهرس الكتاب

الصفحة 2210 من 2662

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما لا تصح إعارته ما يأتي:

1 -البضع.

2 -العبد المسلم للكافر.

3 -الصيد ونحوه للمحوم.

4 -الأمة لغير امرأة أو محرم.

5 -المصحف للكافر ومن يبتذله.

6 -ما يحرم لبسه للرجال للبسه.

7 -كل ما حرم نفعه كآلات اللهو والإماء والعبيد للغناء.

المسألة الثانية: توجيه المنع:

وفيها سبعة فروع:

الفرع الأول: توجيه منع إعارة البضع:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المراد بإعارة البضع.

2 -توجيه المنع.

الأمر الأول: بيان المراد بإعارة البضع:

المراد بإعارة البضع التمكين من الزنا.

الأمر الثاني: توجيه المنع:

وجه منع إعارة البضع: أن الإبضاع لا تباح إلا بالنكاح. أو ملك اليمين كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [1] .

(1) سورة المعارج [29 - 31] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت