المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح إعارته ما يأتي:
1 -البضع.
2 -العبد المسلم للكافر.
3 -الصيد ونحوه للمحوم.
4 -الأمة لغير امرأة أو محرم.
5 -المصحف للكافر ومن يبتذله.
6 -ما يحرم لبسه للرجال للبسه.
7 -كل ما حرم نفعه كآلات اللهو والإماء والعبيد للغناء.
المسألة الثانية: توجيه المنع:
وفيها سبعة فروع:
الفرع الأول: توجيه منع إعارة البضع:
وفيه أمران هما:
1 -بيان المراد بإعارة البضع.
2 -توجيه المنع.
الأمر الأول: بيان المراد بإعارة البضع:
المراد بإعارة البضع التمكين من الزنا.
الأمر الثاني: توجيه المنع:
وجه منع إعارة البضع: أن الإبضاع لا تباح إلا بالنكاح. أو ملك اليمين كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [1] .
(1) سورة المعارج [29 - 31] .