فهرس الكتاب

الصفحة 2211 من 2662

الفرع الثاني: توجيه منع إعارة العبد المسلم للكافر:

وجه منع إعارة العبد المسلم للكافر: أن فيه إهانة للمسلم وإذلالًا له، وجعل سبيل للكافر على المسلم وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1] .

الفرع الثالث: توجيه منع إعارة الصيد ونحوه للمحرم:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المراد بنحو الصيد.

2 -توجيه المنع.

الأمر الأول: بيان المراد بنحو الصيد:

المراد بنحو الصيد ما يحرم على المحرم من الخيط والطيب إذا كان يريد استعماله.

الأمر الثاني: توجيه المنع:

وجه منع إعارة المحرم ما يحرم عليه: أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [2] .

الفرع الرابع: توجيه منع إعارة الأمة:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه المنع.

2 -توجيه الجواز.

الأمر الأول: توجيه المنع:

وجه إعارة الأمة لغير المحرم: أنه لا يؤمن عليها.

(1) سورة النساء 141.

(2) سورة المائدة 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت