قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها".
الكلابم في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -ما فتح عنوة.
2 -ما فتح صلحًا.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان المراد بما فتح عنوة.
2 -إحياؤه.
المسألة الأول: المراد بما فتح عنوة:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان المراد بما فتح عنوة.
2 -أمثلته.
الفرع الأول: بيانه المراد بما فتح عنوة:
المراد بما فتح عنوة: ما فتح بالقوة من غير صلح.
الفرع الثاني: أمثلة ما فتح عنوة:
من أمثلة ما فتحه المسلمون عنوة ما يأتي:
1 -الشام.
2 -مصر.
3 -العراق.
(1) بحث هذا الموضوع تمشيًا مع ما ذكره الفقهاء، وإلا فلا ثمرة لبحثه وقد انتهت أحكامه.