فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 2662

الفرع الثاني: حكم استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بما جرت عادته به قبل القرض:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

استفادة المقرض من المقترض بما يقدمه له مما جرت عادته به قبل القرض جائز لما يأتي في الأمر الثاني.

الأمر الثاني: الدليل:

دليل ذلك ما تقدم في الحديث السابق في الفرع الثالث، وفيه: (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) [1] .

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز".

البحث في هذا المطلب في مسألتين:

1 -إذا كان بشرط أو مواطأة.

2 -إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.

المسألة الأولى: إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة:

إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة لم يجز كما تقدم في الشروط.

(1) سنن ابن ماجه، باب القرض (2432) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت