فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 2662

المسألة الثانية: توجيه هذا الشرط:

وجه اشتراط ملك الراهن للتصرف في الرهن: أنه إذا كان لا يملك التصرف في الرهن لم ينفذ تصرفه فيه، فلم يصح الرهن.

المسألة الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط:

يخرج بهذا الشرط ثلاثة وهم:

1 -الغاصب فلا يصح رهنه للمغصوب.

2 -مشتري الشقص المشفوع بعد أخذ الشفيع بالشفعة فلا يصح رهنه للشقص؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه.

3 -الفضولي فلا يصح رهنه؛ لأنه يتصرف من غير ملك ولا إذن.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -صورة معرفة قدر الدين المرهون به.

2 -صورة عدم معرفة قدر الدين المرهون به.

3 -توجيه هذا الشرط.

المسألة الأولى: صورة معرفة قدر الدين:

من صور معرفة قدر الدين المرهون به: أن يقول المرتهن للراهن: أعطنى هذه السيارة رهنًا بالألف الذي عندك فيعطيه إياها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت