قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وله أخذه بأحد البيعتين".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -الأمثلة.
2 -ما يؤخذ به.
3 -مسؤولية من لم يشفع عليه.
من أمثلة البيعتين ما يأتي:
1 -أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة وخمسين.
2 -أن يبيع الشريك بمائة وخمسين ثم يبيع المشترى بمائة.
3 -أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان ما يؤخذ به.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان ما يؤخد به:
إذا تعدد بيع الشقص قبل التشفيع كان للشفيع أن يأخذ بما شاء من البيعات.