فهرس الكتاب

الصفحة 2438 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وله أخذه بأحد البيعتين".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -الأمثلة.

2 -ما يؤخذ به.

3 -مسؤولية من لم يشفع عليه.

من أمثلة البيعتين ما يأتي:

1 -أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة وخمسين.

2 -أن يبيع الشريك بمائة وخمسين ثم يبيع المشترى بمائة.

3 -أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان ما يؤخذ به.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان ما يؤخد به:

إذا تعدد بيع الشقص قبل التشفيع كان للشفيع أن يأخذ بما شاء من البيعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت