المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -ضابط ما يخرج.
2 -توجيه الخروج.
3 -الأمثلة.
الفرع الأولى: ضابط ما يخرج بشرط الإباحة:
يخرج بشرط الإباحة كل محرم النفع.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج محرم النفع ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الفرع الثالث: الأمثلة.
من أمثلة ما يخرج بشرط الإباحة ما يأتي:
1 -آلات اللهو كالطبول والمزامير.
2 -المغنين والمغنيات من العبيد والإماء.
3 -الملبوسات المحرمة على الرجال كحلي الذهب والفضة، وثياب الحرير.
4 -ما يحرم اتخاذه من الذهب والفضة كالآنية، والساعات، والأقلام، والمحابر، وحاملات الأقلام ونحو ذلك.
وفيه مسألتان هما:
1 -وجه الاشتراط.
2 -ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط ملك المعير للعارية: أن الإعارة فرع من صحة التصرف، وملك الغير لا يصح التصرف فيه فلا تصح إعارته من غير مالكه.