وفيه مطلبان هما:
1 -إذا كان العوضان من جنسين.
2 -إذا كان العوضان من جنس واحد.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا كان العيب من غير جنس المعيب.
2 -إذا كان العيب من جنس المعيب.
المسألة الأولى: إذا كان العيب من غير جنس العيب:
وفيها فرعان هما:
1 -صورة كون العيب من غير جنس المعيب.
2 -حكم العقد.
الفرع الأول: صورة كون العيب من غير جنس المعيب:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه نحاس.
2 -أن يكون المعيب فضة وفيه رصاص.
الفرع الثاني: حكم العقد.
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -علة الحكم.