الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا اشترى الوكيل بعرض من غير إذن لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة شراء الوكيل بالعرض من غير إذن الموكل: أن التوكيل بالشراء ينصرف عند الإطلاق إلى الشراء بالنقود فيكون الشراء بالعرض تصرفًا غير مأذون فيه فلا يصح.
وفيه مسألتان:
1 -إذا ترتب عليه ضرر.
2 -إذا لم يترتب عليه ضرر.
المسألة الأولى: الشراء نساء إذا ترتب عليه ضرر:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -أمثلة الضرر.
2 -حكم الشراء.
3 -التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الضرر بالشراء نساء ما يأتي:
1 -العجز عن الوفاء عند الحلول، بأن يكون الثمن متوفرًا عند الشراء ولا يضمن توفره عند الحلول.
2 -انشغال الذمة بالدين.
3 -كون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال.