فهرس الكتاب

الصفحة 1690 من 2662

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا اشترى الوكيل بعرض من غير إذن لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة شراء الوكيل بالعرض من غير إذن الموكل: أن التوكيل بالشراء ينصرف عند الإطلاق إلى الشراء بالنقود فيكون الشراء بالعرض تصرفًا غير مأذون فيه فلا يصح.

وفيه مسألتان:

1 -إذا ترتب عليه ضرر.

2 -إذا لم يترتب عليه ضرر.

المسألة الأولى: الشراء نساء إذا ترتب عليه ضرر:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -أمثلة الضرر.

2 -حكم الشراء.

3 -التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الضرر بالشراء نساء ما يأتي:

1 -العجز عن الوفاء عند الحلول، بأن يكون الثمن متوفرًا عند الشراء ولا يضمن توفره عند الحلول.

2 -انشغال الذمة بالدين.

3 -كون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت