فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 2662

الأمر الرابع: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل البائع:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان من يلزمه ضمانه.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يلزمه ضمانه:

إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل القبض بفعل البائع كان من ضمانه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان البائع للمبيع بكيل ونحوه إذا أتلفه قبل القبض: أنه فوته على المشتري فكان من ضمانه كالأجنبي.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا منع البائع المشتري من القبض.

2 -إذا لم يمنع البائع المشتري من القبض.

المسألة الأول: إذا منع البائع المشترى من القبض:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -الأمثلة.

2 -من يلزمه الضمان.

3 -التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة منع البائع المشتري قبض المبيع ما يأتي:

1 -أن يكون المبيع سيارة في معرض للسيارات، فيقفل البائع المعرض بعد اكتمال إجراءات البيع ويرفض فتحه لإخراج السيارة من غير عذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت