الأمر الرابع: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل البائع:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان من يلزمه ضمانه.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه ضمانه:
إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل القبض بفعل البائع كان من ضمانه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان البائع للمبيع بكيل ونحوه إذا أتلفه قبل القبض: أنه فوته على المشتري فكان من ضمانه كالأجنبي.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا منع البائع المشتري من القبض.
2 -إذا لم يمنع البائع المشتري من القبض.
المسألة الأول: إذا منع البائع المشترى من القبض:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -الأمثلة.
2 -من يلزمه الضمان.
3 -التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة منع البائع المشتري قبض المبيع ما يأتي:
1 -أن يكون المبيع سيارة في معرض للسيارات، فيقفل البائع المعرض بعد اكتمال إجراءات البيع ويرفض فتحه لإخراج السيارة من غير عذر.