فهرس الكتاب

الصفحة 2596 من 2662

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

تصح الجعالة على كل عمل تصح الإجارة عليه، فما صِحت عليه الإجارة صحت عليه الجعالة.

من أمثلة ما تصح الجعالة عليه ما يأتي:

1 -رد الآبق.

2 -رد الضالة.

3 -وجود اللقطة.

4 -حرث الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت