قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -ضابطه.
2 -أمثلته.
تصح الجعالة على كل عمل تصح الإجارة عليه، فما صِحت عليه الإجارة صحت عليه الجعالة.
من أمثلة ما تصح الجعالة عليه ما يأتي:
1 -رد الآبق.
2 -رد الضالة.
3 -وجود اللقطة.
4 -حرث الأرض.