قال المؤلف - رحمه الله:"وما يصح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -ضابط ما يصح قرضه.
2 -أمثلته.
ضابط ما يصح قرضه صحة البيع، فكل ما صح بيعه صح قرضه إلا ما يأتي في المبحث الخامس.
من أمثلة ما يصح قرضه ما يأتي:
1 -النقود.
2 -المكيلات والموزونات.
3 -المعدودات.
4 -الموصوفات المنضبطة، كالأواني والسيارات والمعدات.
5 -المنافع المنضبطة كالسكنى والحرث والحصاد والجذاذ.
6 -الحيوانات المنضبطة بالوصف.