فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله:"وما يصح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم".

سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -ضابط ما يصح قرضه.

2 -أمثلته.

ضابط ما يصح قرضه صحة البيع، فكل ما صح بيعه صح قرضه إلا ما يأتي في المبحث الخامس.

من أمثلة ما يصح قرضه ما يأتي:

1 -النقود.

2 -المكيلات والموزونات.

3 -المعدودات.

4 -الموصوفات المنضبطة، كالأواني والسيارات والمعدات.

5 -المنافع المنضبطة كالسكنى والحرث والحصاد والجذاذ.

6 -الحيوانات المنضبطة بالوصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت