فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 2662

3 -الزيادة اليسيرة في ثمن الشراء من غير تفريط.

4 -النقص اليسير في ثمن المبيع من غير تفريط.

وفيه مسألتان هما:

1 -توجيه الضمان.

2 -توجيه عدم الضمان.

المسألة الأولى توجيه الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -توجيه الضمان حين التعدي.

2 -توجيه الضمان حين التفريط.

الفرع الأول: توجيه الضمان حين التعدي:

وجه ضمان الوكيل إذا تعدي: أنه إذا تعدي زال عنه وصف الأمانة فيلزمه الضمان كغير الوكيل.

الفرع الثاني: توجيه الضمان إذا فرط:

وجه ضمان الوكيل إذا فرط: أنه أخل بواجبه فلزمه الضمان كالإخلال بسائر الواجبات.

المسألة الثانية: توجيه عدم الضمان:

وجه عدم الضمان إذا لم يتعد الوكيل ولم يفرط ما يأتي:

1 -أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

2 -أنه أمين لم يحصل منه تقصير فلا يلزمه ضمان كسائر الأمناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت