3 -الزيادة اليسيرة في ثمن الشراء من غير تفريط.
4 -النقص اليسير في ثمن المبيع من غير تفريط.
وفيه مسألتان هما:
1 -توجيه الضمان.
2 -توجيه عدم الضمان.
المسألة الأولى توجيه الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه الضمان حين التعدي.
2 -توجيه الضمان حين التفريط.
الفرع الأول: توجيه الضمان حين التعدي:
وجه ضمان الوكيل إذا تعدي: أنه إذا تعدي زال عنه وصف الأمانة فيلزمه الضمان كغير الوكيل.
الفرع الثاني: توجيه الضمان إذا فرط:
وجه ضمان الوكيل إذا فرط: أنه أخل بواجبه فلزمه الضمان كالإخلال بسائر الواجبات.
المسألة الثانية: توجيه عدم الضمان:
وجه عدم الضمان إذا لم يتعد الوكيل ولم يفرط ما يأتي:
1 -أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.
2 -أنه أمين لم يحصل منه تقصير فلا يلزمه ضمان كسائر الأمناء.