فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 2662

سيكون الكلام في هذا المبحث في البيوع التي أوردها المؤلف في الفصل التالي لشروط البيع في متن الزاد، دون غيرها؛ لأن البحث مرتبط به، وليس المراد البيوع المنهي عنها الواردة في المواضع الأخرى؛ لأن بحثها يطول ويحتاج إلى مؤلف مستقل.

وفيه خمسة عشر مطلبًا هي:

1 -البيع بعد نداء الجمعة الثاني.

2 -بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.

3 -بيع العبد المسلم للكافر.

4 -الجمع بين شيئين في عقد.

5 -البيع على البيع.

6 -الشراء على الشراء.

7 -السوم على السوم.

8 -بيع الحاضر للبادي.

9 -الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة.

10 -شراء البائع لسلعته.

11 -التورق.

12 -التسعير.

13 -الاحتكار.

14 -الادخار.

15 -التوثيق.

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود".

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت