فهرس الكتاب
المسألة الثانية: توجيه السقوط:
وجه سقوط الشفعة بطلبها ببعض الثمن أو العجز عنه: أن المشتري يتضرر بذلك والضرر لا يزال بالضرر.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن قال للمشتري: يعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب البعض سقطت".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -الأمثلة.
2 -توجيه السقوط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة طلب الشفيع الشراء من المشتري ما يأتي:
1 -أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع: بعنيه.
2 -أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع للمشتري سأخذه منك بخسارة كذا.
المسألة الثانية: توجيه السقوط:
سقوط الشفعة بطلب الشفيع الشراء من المشتري لوجهين:
الوجه الأول: أن الشفيع لم يبادر بطلب الشفعة.
الوجه الثاني: أن التفاوض مع المشتري يدل على عدم الضرر؛ والشفعة لدفع الضرر.
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن قال يعني أو صالحني سقطت".