فهرس الكتاب

الصفحة 2420 من 2662

المسألة الثانية: توجيه السقوط:

وجه سقوط الشفعة بطلبها ببعض الثمن أو العجز عنه: أن المشتري يتضرر بذلك والضرر لا يزال بالضرر.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن قال للمشتري: يعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب البعض سقطت".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -الأمثلة.

2 -توجيه السقوط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة طلب الشفيع الشراء من المشتري ما يأتي:

1 -أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع: بعنيه.

2 -أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع للمشتري سأخذه منك بخسارة كذا.

المسألة الثانية: توجيه السقوط:

سقوط الشفعة بطلب الشفيع الشراء من المشتري لوجهين:

الوجه الأول: أن الشفيع لم يبادر بطلب الشفعة.

الوجه الثاني: أن التفاوض مع المشتري يدل على عدم الضرر؛ والشفعة لدفع الضرر.

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن قال يعني أو صالحني سقطت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت