فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -إذا قضى بنية الرجوع.

2 -إذا قضى بغير نية الرجوع.

وفيه مسألتان:

1 -الرجوع.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الرجوع.

إذا قضى الضامن الحق بنية الرجوع على المضمون عنه رجع به عليه.

المسألة الثانية: التوجيه.

وجه رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بنية الرجوع ما يأتي:

1 -أنه قضى الحق لإبراء ذمته وتخليصها من تبعته ولم يقضه متبرعًا بقضائه، فكان له الرجوع كالمضمون له.

2 -أن ذمة المضمون عنه لم تبرأ بهذا القضاء، وإنما انتقل به الحق من دائن إلى دائن آخر.

3 -أنه لو لم يرجع لتوقف الناس عن الضمان مع دعاء الحاجة إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت