وفيه مطلبان هما:
1 -إذا قضى بنية الرجوع.
2 -إذا قضى بغير نية الرجوع.
وفيه مسألتان:
1 -الرجوع.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الرجوع.
إذا قضى الضامن الحق بنية الرجوع على المضمون عنه رجع به عليه.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بنية الرجوع ما يأتي:
1 -أنه قضى الحق لإبراء ذمته وتخليصها من تبعته ولم يقضه متبرعًا بقضائه، فكان له الرجوع كالمضمون له.
2 -أن ذمة المضمون عنه لم تبرأ بهذا القضاء، وإنما انتقل به الحق من دائن إلى دائن آخر.
3 -أنه لو لم يرجع لتوقف الناس عن الضمان مع دعاء الحاجة إليه.