وفيه مسألتان هما:
1 -التصرف بشغل ذات المغصوب.
2 -التصرف المغير لوصف المغصوب.
المسألة الأولى: التصرف بشغل ذات المغصوب:
وفيها فرعان هما:
1 -الغرس والبناء.
2 -الزرع.
الفرع الأول: الغرس والبناء [1] :
وفيه أربعة أمور هي:
1 -حكم القلع والإزالة.
2 -التملك.
3 -أرش النقص.
4 -الأجرة.
الأمر الأول: حكم القلع والإزالة:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم القلع والإزالة.
2 -آثار القلع والإزالة.
الجانب الأول: حكم القلع والإزالة:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا كان طلب القلع والإزالة من رب الأرض.
2 -إذا كان طلب القلع والإزالة من الغاصب.
الجزء الأول: إذا كان طلب القلع والإزالة من رب الأرض:
وفيه جزئيتان هما:
1 -إذا كان له غرض صحيح.
2 -إذا لم يكن له غرض صحيح.
(1) جمعًا بعنوان واحد لاتحاد حكمهما.