قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -حمى الإمام.
2 -حمى غير الإمام.
وفيه مسألتان هما:
1 -حمى الإمام لبهائم المسلمين.
2 -حمى الإمام لغير بهائم المسلمين.
المسألة الأول: حمى الإمام لبهائم المسلمين:
وفيه فرعان هما:
1 -المراد بدواب المسلمين.
2 -حكم الحمى.
الفرع الأول: المراد بدواب المسلمين:
المراد بدواب المسلمين دواب بيت المال، من الزكوات وما أعد للجهاد، وليس المراد دواب مسؤولي الدولة وموظفيها فهم كغيرهم من المسلمين.
الفرع الثاني: حكم الحمى:
وفيه أمران هما:
1 -إذا حصل به ضرر على الناس.
2 -إذا لم يحصل به ضرر.