فهرس الكتاب

الصفحة 2585 من 2662

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -حمى الإمام.

2 -حمى غير الإمام.

وفيه مسألتان هما:

1 -حمى الإمام لبهائم المسلمين.

2 -حمى الإمام لغير بهائم المسلمين.

المسألة الأول: حمى الإمام لبهائم المسلمين:

وفيه فرعان هما:

1 -المراد بدواب المسلمين.

2 -حكم الحمى.

الفرع الأول: المراد بدواب المسلمين:

المراد بدواب المسلمين دواب بيت المال، من الزكوات وما أعد للجهاد، وليس المراد دواب مسؤولي الدولة وموظفيها فهم كغيرهم من المسلمين.

الفرع الثاني: حكم الحمى:

وفيه أمران هما:

1 -إذا حصل به ضرر على الناس.

2 -إذا لم يحصل به ضرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت