الأمر الأول: إذا حصل به ضرر على الناس:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة حصول الضرر.
2 -حكم الحمى.
الجانب الأول: أمثلة حصول الضرر:
من أمثلة حصول الضرر بالحمى ما يأتي:
1 -أن يكون الحمى في مراعي البلد ومحاشهم ومحتطباتهم.
2 -أن يكون مواقع الكلأ قليلة فيحمى ما يحتاجه الناس منها.
الجانب الثاني: حكم الحمى:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا حصل بالحمى ضرر على المسلمين لم يجز ولو كان من الإمام لدواب المسلمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع الحمى إذا حصل به ضرر على الناس ما يأتي:
1 -أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) [1] .
2 -أن الحمى جلب مصلحة ودفع المضرة مقدم على المصلحة.
3 -أن الحمى مصلحة خاصة وتركه مصلحة عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) .