قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"يصح .... مع الحق وبعده".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -عقد الرهن قبل ثبوت الحق.
2 -عقد الرهن مع ثبوت الحق.
3 -عقد الرهن بعد ثبوت الحق.
وفيه مسألتان هما:
1 -صورته.
2 -حكمه.
المسألة الأول: صورة الرهن قبل ثبوت الحق:
من صور الرهن قبل ثبوت الحق ما يأتي.
1 -أن يقول الراهن للمرتهن: خذ هذه السلعة رهنًا بألف ريال تقرضني إياها غدًا فيأخذها.
2 -أن يقول: خذ هذا الصك ببيتي رهنًا بالسيارة التي سأشتريها منك في المساء فيأخذه.
المسألة الثانية: حكم الرهن:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.