قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -إذا كان المودع شيئًا زهيدا.
2 -إذا كان المودع شيئًا مهما.
المطلب الأولى إذا كان المودع شيئًا زهيدًا
وفيه مسألتان هما:
1 -مثاله.
2 -الضمان.
المسألة الأول: الأمثلة:
من أمثلة كون المودع شيئا زهيدا ما يأتي:
1 -أن يكون المودع مبلغًا قليلًا.
2 -أن يكون المودع شيئًا غير ثمين كالقلم والمحفظة.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان حكم الضمان بترك الإشهاد.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان بترك الإشهاد:
إذا كان المودع شيئًا زهيدا فلا ضمان بترك الاشهاد على إيداعه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على إيداع الشيء الزهيد: أن ترك الإشهاد عليه لا يعد تفريطا ولا تعديا؛ لعدم تعلق الأطماع به، فلا يجب به الضمان.