فهرس الكتاب

الصفحة 1736 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -إذا كان المودع شيئًا زهيدا.

2 -إذا كان المودع شيئًا مهما.

المطلب الأولى إذا كان المودع شيئًا زهيدًا

وفيه مسألتان هما:

1 -مثاله.

2 -الضمان.

المسألة الأول: الأمثلة:

من أمثلة كون المودع شيئا زهيدا ما يأتي:

1 -أن يكون المودع مبلغًا قليلًا.

2 -أن يكون المودع شيئًا غير ثمين كالقلم والمحفظة.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان حكم الضمان بترك الإشهاد.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الضمان بترك الإشهاد:

إذا كان المودع شيئًا زهيدا فلا ضمان بترك الاشهاد على إيداعه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على إيداع الشيء الزهيد: أن ترك الإشهاد عليه لا يعد تفريطا ولا تعديا؛ لعدم تعلق الأطماع به، فلا يجب به الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت