فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 2662

1 -الصرف على الصرف.

2 -الإجارة على الإجارة.

3 -الاتهاب على الاتهاب.

4 -الاقتراض على الاقتراض.

5 -طلب العمل على طلب.

6 -الخطبة على الخطبة قبل الرد أو إذن الخاطب.

7 -طلب الوظيفة بعد ما يقبل المتقدم لها ويتجه إلى إصدار القرار.

الأمر الثالث: توجيه الإلحاق:

وجه إلحاق غير البيع بالبيع: الاشتراك في علة المنع المتقدم بيانها.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة, ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيها".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -أمثلة الشراء على الشراء.

2 -حكم الشراء على الشراء.

3 -ما يلحق بالشراء على الشراء.

المسألة الأولى: أمثلة الشراء على الشراء:

من أمثلة الشراء على الشراء ما يأتي:

1 -أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.

2 -أن يقول لمن باع سلعة بألف مؤجلة: أنا آخذها بألف حالة.

المسألة الثانية: حكم الشراء على الشراء:

الشراء على الشراء كالبيع على البيع فتنطبق أحكام البيع السابقة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت