المسألة الثانية: صورة عدم معرفة قدر الدين:
من صور عدم معرفة قدر الدين: أن يقول المرتهن للراهن: أعطني هذه السيارة رهنًا بالدين الذي عندك ولا يحدد قدره ولا نوعه مع تعدد الديون واختلاف مقاديرها وأنواعها.
المسألة الثالثة: توجيه هذا الشرط:
وجه اشتراط معرفة قدر الدين المرهون به: أن الراهن قد يسدد بعض الديون التي عليه ويدعي أن الرهن به لينفك الرهن، وشكر المرتهن فيحصل الخلاف والنزاع، فاشترط هذا الشرط حسمًا للنزاع ومنعًا للخلاف.
وفيه مسألتان هما:
1 -أمثلة ما لا يجوز بيعه.
2 -توجيه الشرط.
المسألة الأولى: أمثلة ما لا يجوز بيعه:
من أمثلة ما لا يجوز بيعه ما يأتي:
1 -أم الولد.
2 -الأدهان النجسة والمتنجسة.
3 -جلود الميتة على القول بأنها لا تطهر.
4 -الكلب.
5 -الخنزير.
المسألة الثانية: توجيه الشرط:
وجه اشتراط جواز البيع للرهن: أن الغرض من الرهن الاستيفاء منه أو من ثمنه عند تعذر الوفاء من الراهن، وهذا لا يتحقق فيما لا يجوز بيعه.