وفيه مسألتان هما:
1 -المثال.
2 -الضمان.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة عدم تضمن الكفالة للضمان ما يأتي:
1 -قول الكفيل: أنا أكفله.
2 -قول الكفيل: أنا أحضره.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -أصل الضمان.
2 -حالات الضمان.
الفرع الأول: أصل الضمان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان الكفيل للحق إذا تعذر احضاره المكفول على قولين:
القول الأول: أنه يضمن.
القول الثاني: أنه لا يضمن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.