فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 2662

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يلي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم) [1] .

2 -أن الكفالة كالضمان فيجب الغرم بها كما يجب الغرم به.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

1 -أن الكفيل لم يلتزم بالمال صراحة ولا تضمنًا فلا يلزمه ما لم يلتزم به.

2 -الكفالة التزام بإحضار البدن وقد تعذر فيسقط عن الكفيل كما لو مات المكفول، أو تلفت العين بفعل الله تعالى.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم لزوم الضمان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الضمان: أن الأصل براءة ذمة الكفيل من الحق ولا دليل على شغلها به.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

(1) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3565) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت