الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم) [1] .
2 -أن الكفالة كالضمان فيجب الغرم بها كما يجب الغرم به.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
1 -أن الكفيل لم يلتزم بالمال صراحة ولا تضمنًا فلا يلزمه ما لم يلتزم به.
2 -الكفالة التزام بإحضار البدن وقد تعذر فيسقط عن الكفيل كما لو مات المكفول، أو تلفت العين بفعل الله تعالى.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم لزوم الضمان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الضمان: أن الأصل براءة ذمة الكفيل من الحق ولا دليل على شغلها به.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
(1) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3565) .