1 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -الجواب عن قياس الكفالة على الضمان.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد به الضامن للحق؛ لأنه الذي يلزمه قضاؤه.
الجزء الثاني: الجواب عن قياس الكفالة بالبدن على ضمان المال:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الضامن ملتزم بقضاء الحق فلا يبرأ مع بقائه، أما الكفالة المجردة فليس فيها التزام بالحق فلا يلزم بها.
الفرع الثاني: حالات الضمان على القول به:
من الحالات التي يجب على الكفيل الضمان فيها ما يأتي:
(أ) إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول.
(ب) إذا تعذر إحضار المكفول، ومن أسباب ذلك ما يأتي:
1 -اختفاء المكفول وعدم معرفة مكانه.
2 -سفر المكفول سفرًا يتعذر إحضاره منه.
3 -أن يحول دون إحضاره يد ظالمة.
4 -أن يسجن في مكان يتعذر الوصول إليه فيه أو يتعذر إخراجه منه.