فهرس الكتاب

الصفحة 1673 من 2662

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

1 -بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل.

2 -أمثلة العقد.

3 -حكم العقد.

الذين لا تقبل شهادتهم للوكيل أصوله وإن علوا ذكورًا وإناثًا، وفروعه وإن نزلوا ذكورًا وإناثًا.

وفيه مسألتان هما:

1 -أمثلة الشراء.

2 -أمثلة البيع.

المسألة الأول: أمثلة الشراء:

من أمثلة شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادتهم له ما يأتي:

1 -أن يكون الوكيل صاحب معرض سيارات فيشتري لموكله سيارة من معرضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت