قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
1 -بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل.
2 -أمثلة العقد.
3 -حكم العقد.
الذين لا تقبل شهادتهم للوكيل أصوله وإن علوا ذكورًا وإناثًا، وفروعه وإن نزلوا ذكورًا وإناثًا.
وفيه مسألتان هما:
1 -أمثلة الشراء.
2 -أمثلة البيع.
المسألة الأول: أمثلة الشراء:
من أمثلة شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادتهم له ما يأتي:
1 -أن يكون الوكيل صاحب معرض سيارات فيشتري لموكله سيارة من معرضه.