فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 2662

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

يخرج بهذا الشرط العقد على النفعة كعقد الإجارة.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وهي استحقاق انتزاع حصه شريك ممن انتقلت إليه بعوض".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -توجيه هذا الشرط.

2 -ما يخرج به.

المسألة الأولى: توجيه الشرط:

وجه كون الانتقال بعوض بما يأتي:

1 -أن المقصود بالنقل من غير عوض نفع من انتقل إليه، فإذا نزع منه بالشفعة لم يستفد؛ لأن الشقص يصير للشفيع والثمن للشريك الذي بذل الشقص.

2 -أن الشفعة وردت في الانتقال بعوض فلا يقاس غيره عليه؛ لأنه ليس بمعناه.

3 -أن الشفعة بالثمن وما لا عوض له لا يتأتي فيه الأخذ بالثمن.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -الأمثلة.

3 -الخلاف في الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الانتقال بعوض الانتقال من غير عوض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت