المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط العقد على النفعة كعقد الإجارة.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وهي استحقاق انتزاع حصه شريك ممن انتقلت إليه بعوض".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -توجيه هذا الشرط.
2 -ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الشرط:
وجه كون الانتقال بعوض بما يأتي:
1 -أن المقصود بالنقل من غير عوض نفع من انتقل إليه، فإذا نزع منه بالشفعة لم يستفد؛ لأن الشقص يصير للشفيع والثمن للشريك الذي بذل الشقص.
2 -أن الشفعة وردت في الانتقال بعوض فلا يقاس غيره عليه؛ لأنه ليس بمعناه.
3 -أن الشفعة بالثمن وما لا عوض له لا يتأتي فيه الأخذ بالثمن.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -بيان ما يخرج.
2 -الأمثلة.
3 -الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الانتقال بعوض الانتقال من غير عوض.