وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -أخذ البدل.
2 -أخذ الأرش.
3 -الفسخ.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم أخذ البدل.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: حكم أخذ البدل:
إذا تلف العوضان المعينان لم يجز أخذ بدلهما.
المسألة الثانية: توجيه الحكم:
وجه منع أخذ البدل للعوض التالف العين إذا كان العوضان معينين: أن البدل غير ما وقع عليه العقد فلا يصح أخذه بدلًا عن التالف كما لو كان المعين قماشًا بدل بعروض أخرى.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا كان العوضان من جنس واحد.
2 -إذا كان العوضان من جنسين.