قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -ضابط المؤونة.
2 -دليل إلزام الراهن بها.
3 -أمثلتها.
4 -رجوع المرتهن بها على الراهن إذا قام بها.
مؤنة الرهن كل ما تدعو إليه حاجته من النفقات حتى تنقطع أحكامه الدنيوية.
من أدلة إلزام الراهن بمؤنة الرهن ما يأتي:
1 -حديث: (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه جعل غرم الرهن على الراهن ومن غرمه مؤنته.
2 -أن الرهن ملك للراهن فتلزمه مؤونته كسائر أملاكه.
(1) سنن ابن ماجة، باب لا يغلق الرهن (2441) ، وسنن الدارقطني (3/ 33/ 127) .