فهرس الكتاب

الصفحة 1737 من 2662

المطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهمًا

وفيه مسألتان هما:

1 -أمثلة الشيء المهم.

2 -حكم الضمان.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الشيء المهم ما يأتي:

1 -المبالغ الكبيرة من النقود.

2 -الحلي والمجوهرات الثمينة.

3 -الوثائق والمستندات.

4 -المخطوطات القيمة النادرة.

المسألة الثانية: حكم الضمان بترك الإشهاد:

وفيها فرعان:

1 -إذا كان المودع معروفًا بترك الإشهاد عليه لصلاحه وتقاه وحفظه وأمانته.

2 -إذا لم يكن المودع معروفًا بترك الإشهاد عليه.

الفرع الأول: إذا كان المودع معروفًا بترك الإشهاد عليه:

وفيه أمران هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا كان المودع عنده معروفًا بترك الإشهاد عليه لم يجب عليه الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على الإيداع عند المعروف بعدم الإشهاد على الإيداع عنده: أن عدم الإشهاد عليه لا يعد تعديا ولا تفريطًا فلا يرتب الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت