وفيه مسألتان هما:
1 -أمثلة الشيء المهم.
2 -حكم الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشيء المهم ما يأتي:
1 -المبالغ الكبيرة من النقود.
2 -الحلي والمجوهرات الثمينة.
3 -الوثائق والمستندات.
4 -المخطوطات القيمة النادرة.
المسألة الثانية: حكم الضمان بترك الإشهاد:
وفيها فرعان:
1 -إذا كان المودع معروفًا بترك الإشهاد عليه لصلاحه وتقاه وحفظه وأمانته.
2 -إذا لم يكن المودع معروفًا بترك الإشهاد عليه.
الفرع الأول: إذا كان المودع معروفًا بترك الإشهاد عليه:
وفيه أمران هما:
1 -حكم الضمان.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان المودع عنده معروفًا بترك الإشهاد عليه لم يجب عليه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على الإيداع عند المعروف بعدم الإشهاد على الإيداع عنده: أن عدم الإشهاد عليه لا يعد تعديا ولا تفريطًا فلا يرتب الضمان.