فهرس الكتاب

الصفحة 1738 من 2662

الفرع الثاني: إذا لم يكن المودع عنده معروفًا بترك الإشهاد عليه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا لم يكن المودع عنده معروفًا بترك الإشهاد عليه فقد اختلف في الضمان بترك الإشهاد عليه على قولين:

القول الأول: أنه يجب به الضمان.

القول الثاني.: أنه لا يجب به الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن ترك الإشهاد على من لا يعرف بترك الإشهاد عليه يعد تفريطا، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن ترك الإشهاد لا يعد تفريطا؛ لعدم الفائدة فيه؛ لأن قول الأمين في الرد مقبول.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت