الفرع الثاني: إذا لم يكن المودع عنده معروفًا بترك الإشهاد عليه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
إذا لم يكن المودع عنده معروفًا بترك الإشهاد عليه فقد اختلف في الضمان بترك الإشهاد عليه على قولين:
القول الأول: أنه يجب به الضمان.
القول الثاني.: أنه لا يجب به الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن ترك الإشهاد على من لا يعرف بترك الإشهاد عليه يعد تفريطا، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن ترك الإشهاد لا يعد تفريطا؛ لعدم الفائدة فيه؛ لأن قول الأمين في الرد مقبول.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.