فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 2662

الجزء الأول: بيان من يتولى فك الحجر:

إذا لم يف المال بالديون لم ينفك الحجر إلا بحكم حاكم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه توقف فك الحجر على حكم الحاكم إذا لم يف المال بالديون: أن سبب الحجر قائم وهو المديونية فيحتاج فك الحجر إلى التأكد من بيع جميع أموال المحجور عليه وهذا يتوقف على حكم الحاكم.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم".

"وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه، زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها، ولا ينفك قبل شروطه".

"والرشد الصلاح في المال، بأن يتصرف مرارًا فلا يغبن غالبًا، ولا يبذل ماله في حرام، ولا في غير فائدة، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به."

ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ويتجر له مجانًا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولى الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا، ويقبل قول الولى والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال"."

"وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه، وأرش جنايته وقيمة متلفه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت