وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الوكالة في الإطلاق المطلق.
2 -حكم الوكالة في الإطلاق المقيد.
المسألة الأولى: حكم الوكالة في الإطلاق المطلق:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الوكالة في الإطلاق المطلق لا تصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الوكالة في الإطلاق المطلق: ما فيها من كثرة الجهالة والغرر المؤدي إلى الضرر وكثرة الخلاف والخصومات التي حذر منها الشرع ونهى عنها.
المسألة الثانية: حكم الوكالة في الإطلاق المقيد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح".
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: بيان الخلف:
اختلف في صحة الوكالة في الإطلاق المقيد على قولين:
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.