فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 2662

وحديث: (لا تبيعوا منها غائبًا بناجز) [1] .

الفقرة الثانية: ما يحصل به القبض:

وقد تقدم ذلك في قبض عوضي الصرف.

الجانب الثاني: إذا كان الأرش من غير جنس النقدين:

وفيه جزءان هما:

1 -أخذ الأرش.

2 -التفرق قبل قبض الأرش.

الجزء الأول: أخذ الأرش من غير النقدين:

أخذ الأرش في الصرف من غير النقدين جائز.

الجزء الثاني: التفرق قبل قبض الأرش:

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم القبض بعد التفرق.

2 -علة الحكم.

الجزئية الأولى: حكم قبض الأرش بعد التفرق:

إذا كان الأرش في الصرف من غير النقدين جاز التفرق قبل قبضه.

الجزئية الثانية: علة الحكم:

علة جواز التفرق قبل قبض الأرش من غير النقدين:

أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض، فلا يشترط التقابض فيهما؛ لأنه لو اشترط لا انسد باب السلم. وبيوع الآجال.

وفيه مسألتان هما:

(1) صحيح مسلم، باب الربا (1584) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت