وحديث: (لا تبيعوا منها غائبًا بناجز) [1] .
الفقرة الثانية: ما يحصل به القبض:
وقد تقدم ذلك في قبض عوضي الصرف.
الجانب الثاني: إذا كان الأرش من غير جنس النقدين:
وفيه جزءان هما:
1 -أخذ الأرش.
2 -التفرق قبل قبض الأرش.
الجزء الأول: أخذ الأرش من غير النقدين:
أخذ الأرش في الصرف من غير النقدين جائز.
الجزء الثاني: التفرق قبل قبض الأرش:
وفيه جزئيتان هما:
1 -حكم القبض بعد التفرق.
2 -علة الحكم.
الجزئية الأولى: حكم قبض الأرش بعد التفرق:
إذا كان الأرش في الصرف من غير النقدين جاز التفرق قبل قبضه.
الجزئية الثانية: علة الحكم:
علة جواز التفرق قبل قبض الأرش من غير النقدين:
أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض، فلا يشترط التقابض فيهما؛ لأنه لو اشترط لا انسد باب السلم. وبيوع الآجال.
وفيه مسألتان هما:
(1) صحيح مسلم، باب الربا (1584) .