فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 2662

1 -أخذ اللأرش.

2 -المقارنة بين ما إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد أو من جنسين.

المسألة الأولى: أخد الأرش:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -علة الحكم.

الفرع الأول: أخذ الأرش:

إذا كان العوضان في الصرف من جنس واحد لم يجز أخذ الأرش مطلقًا، سواء كان من جنسهما أم من غير جنسهما.

الفرع الثاني: علة الحكم:

علة منع أخذ الأرش إذا كان العوضان في الصرف من جنس واحد: أنه يؤدي إلى التفاضل إذا كان من جنسهما وإلى مسألة مدعجوة ودرهم إذا كان من غير جنسهما.

المسألة الثانية: المقارنة بين ما إذا كان العوضان المعينان في الصرف من جنس واحد، وبين ما إذا كان العوضان ما جنسين:

بالمقارنة بين ما إذا كان العوضان المعينان في الصرف من جنس واحد أو من جنسين في حال وجود عيب فيهما أو في أحدهما لا يوجد فرق بينهما سوى ما تقدم في المسألة الأولى (أخذ الأرش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت