فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 2662

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل بأقل مما قدر له الموكل صح البيع وضمن الوكيل النقص.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه صحة البيع.

2 -توجيه ضمان النقص.

الأمر الأول: توجيه صحة البيع:

وجه صحة بيع الوكيل بأقل مما قدر له: أن إذن الموكل تضمن ما بيع به فيصح لتناول الإذن له.

الأمر الثاني: توجيه ضمان الوكيل للنقص:

وجه تضمين الوكيل للنقص: أنه فوته على الموكل من غير رضاه ولا إذنه فيضمنه كما لو أتلفه.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر.

2 -إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.

المسألة الأول: إذا كان ثمن الشراء يساوي ما قدر:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الشراء:

إذا كان ثمن الشراء مثل ما قدر صح الشراء ولو كان بأكثر من ثمن المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت