فهرس الكتاب

الصفحة 2431 من 2662

المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -الأمثلة.

2 -حكمه.

3 -نسبة الشفعة.

4 -إلزام من لم يترك الشفعة بحق من ترك.

من أمثلة الشفعة لأكثر من واحد ما يأتي:

1 -أن يشترك ثلاثة فأكثر في أرض فيبيع أحدهم.

2 -أن يرث ثلاثة فأكثر أرضًا فيبيع أحدهم.

3 -أن يوهب لثلاثة فأكثر أرضًا فيبيع أحدهم.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا اشترك ثلاثة فأكثر في أرض فباع أحدهم كان لكل واحد ممن لم يبع الشفعة.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذ، وقبله [التاسع] أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت