المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -الأمثلة.
2 -حكمه.
3 -نسبة الشفعة.
4 -إلزام من لم يترك الشفعة بحق من ترك.
من أمثلة الشفعة لأكثر من واحد ما يأتي:
1 -أن يشترك ثلاثة فأكثر في أرض فيبيع أحدهم.
2 -أن يرث ثلاثة فأكثر أرضًا فيبيع أحدهم.
3 -أن يوهب لثلاثة فأكثر أرضًا فيبيع أحدهم.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا اشترك ثلاثة فأكثر في أرض فباع أحدهم كان لكل واحد ممن لم يبع الشفعة.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذ، وقبله [التاسع] أيضا