المبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامر
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إذا لم يتعلق بمصلحته".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين (**) هما:
1 -ما تتعلق به مصالح العامر.
2 -ما لا تتعلق به مصلحة العامر.
وفيه مسألتان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم إحيائه.
المسألة الأولى: الأمثلة.
تقدمت أمثلة ذلك فيما لا يجوز إحياؤه.
المسألة الثانية: حكم إحياء ما قرب من العامر.
تقدم ذلك فيما لا يجوز إحياؤه.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثامن] أيضا
(**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، ولم يناقش المطلب الثاني