فهرس الكتاب

الصفحة 2554 من 2662

الأمر الأول: بيان الحكم:

ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين يجوز إحياء مواته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز إحياء موال ما صولح الكفار على أنه للمسلمين: أنه من أرض المسلمين فيدخل في عموم حديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) .

المسألة الثانية: ما فتح صلحًا والأرض لأهلها:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم إحيائه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما فتح صلحًا والأرض لأهلها بعض بلاد الشام كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير - رحمه الله - [1] .

الفرع الثاني: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

ما فتح صلحًا والأرض لأهلها لا يجوز للمسلمين إحياء مواته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إحياء المسلمين لموات ما فتح صلحًا والأرض لأهلها: أن الموات تبع للعامر فإذا امتنع على المسلمين الاستيلاء على العامر لم يجز لهم الاستيلاء على الموات.

(1) الجزء التاسع (585) وما بعدها (ط د/ التركي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت