وفيه مطلبان هما:
1 -ضمان العارية على القول بأنها مضمونة على المستعير.
2 -ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة على المستعير.
وفيه مسألتان هما:
1 -الضمان.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: الضمان:
إذا قيل: إن العارية مضمونة على المستعير فرط أو لم يفرط فإنه يصح ضمانها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة ضمان العارية: أنها لو تلفت كانت مضمونة على المستعير فيصح ضمانها؛ لأن مآلها إلى الوجوب.
وفيه مسألتان هما:
1 -ضمان عين العارية.
2 -ضمان التعدي أو التفريط فيها.
المسألة الأولى: ضمان عين العارية:
وفيها فرعان هما: