فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 2662

وفيه مطلبان هما:

1 -ضمان العارية على القول بأنها مضمونة على المستعير.

2 -ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة على المستعير.

وفيه مسألتان هما:

1 -الضمان.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: الضمان:

إذا قيل: إن العارية مضمونة على المستعير فرط أو لم يفرط فإنه يصح ضمانها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة ضمان العارية: أنها لو تلفت كانت مضمونة على المستعير فيصح ضمانها؛ لأن مآلها إلى الوجوب.

وفيه مسألتان هما:

1 -ضمان عين العارية.

2 -ضمان التعدي أو التفريط فيها.

المسألة الأولى: ضمان عين العارية:

وفيها فرعان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت